قانون القضاء العسكري

108-132014Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)224 مادة
المادة 151

يمكن لقائد العمليات العسكرية أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يأمر بانعقاد المحكمة العسكرية بمواقع العمليات العسكرية للبت في القضايا المشار إليها في المادة 147 أعلاه . يحال العسكريون وشبه العسكريين وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ، في حالة ارتكابهم جرائم بمواقع العمليات العسكرية ، إلى المحكمة العسكرية وذلك بطلب من القائد المذكور

المادة 152

إذا كان المتهم ضابطا من درجة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال ، يحاكم أمام هيئات الحكم المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون

المادة 153

تطبق وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أحكام هذا القانون المتعلقة بالدفاع لدى المحكمة العسكرية مع مراعاة الأحكام التالية : يكلف بالدفاع عن المتهمين مدافعون يختارون من بين المحامين والأساتذة في الحقوق والقضاة الذين يوضعون بصفتهم مساعدين في جيش الرديف أو غير المنتمين للوحدات المحاربة أو الذين يتعذر إبقاؤهم في الجندية بسبب إص…

المادة 154

تطبق أمام المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية قواعد المسطرة وطرق الطعن المقررة لها وقت السلم مع مراعاة الأحكام التالية : أولا : يجوز لدفاع المتهم الاطلاع على ملف القضية بكتابة الضبط ، ويوجه له إن أمكن ذلك بواسطة رسالة أو بأي وسيلة أخرى إشعار بإجراء استنطاق المتهم أو مواجهته من قبل قاضي التحقيق العسكري؛ - 43…

المادة 155

تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنايات ، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون الجنائي . علاوة على العقوبات الإضافية المنصوص عليها في القانون الجنائي ، يمكن للمحكمة العسكرية أن تحكم بعقوبة التجريد من الرتبة العسكرية باعتبارها عقوبة إضافية للعقوبات الجنائية الصادرة على عسكري أو شبه عسكري في الحالات المنصوص عليها في هذا ا…

المادة 156

تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنح ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون الجنائي ، عقوبة الخلع . يطبق الخلع على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقه عليهم ، ويترتب عنه حرمان المحكوم عليه من رتبته ودرجته وحقه في حمل الشارات العسكرية وارتداء البذلة العسكرية . تطبق في حالة الخلع أحكام النصوص ال…

المادة 157

تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص المخالفات ، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 من القانون الجنائي

المادة 158

يؤدي إلى فقدان الرتبة كل حكم صدر بالإدانة عن أي محكمة كانت ولو لم يترتب عنه التجريد من الرتبة العسكرية أو الخلع في حق ضابط أو ضابط صف من أجل جناية أو من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصول 505 و 506 و 532 و 540 و 547 و 552 و 553 من القانون الجنائي ولو منحت له ظروف التخفيف . يؤدي أيضا إلى فقدان الرتبة كل حكم بعقوبة حبسية عن جن…

المادة 159

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة كل شخص أدين وقت السلم من أجل العصيان بمقتضى النصوص المتعلقة بالتجنيد في الجيش . تتراوح العقوبة بين سنتين حبسا وعشر سنوات سجنا وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية ، ويمكن أن تكون مصحوبة بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وذلك لمدة…

المادة 160

يعتبر وقت السلم فارا من الجندية بالداخل : -1 كل عسكري أو شبه عسكري تغيب عن وحدته بدون إذن بعد مرور ستة أيام على معاينة الغياب ، غير أن الجندي الذي لم يقض في الجندية ثلاثة أشهر لا يعتبر فارا إلا بعد تغيبه مدة شهر واحد؛ - 45 - -2 كل عسكري أو شبه عسكري سافر منفردا من وحدة إلى أخرى وانصرم أجل عطلته أو رخصته ولم يلتحق بها في ظرف خمسة…

المادة 161

يعتبر فارا من الجندية إلى الخارج وقت السلم بعد انصرام ثلاثة أيام على معاينة الغياب ، كل عسكري أو شبه عسكري تجاوز بغير إذن حدود التراب المغربي أو تخلى خارج المغرب عن الوحدة التي ينتمي إليها . يخفض هذا الأجل إلى يوم واحد وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية . كل عسكري أو شبه عسكري اتهم بالفرار من الجندية إلى الخارج ، يعاقب بالح…

المادة 162

يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري فر إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة . يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة كل من فر متراجعا أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة ، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع

المادة 163

يعتبر فرارا مع التآمر كل فرار تم بتواطؤ أكثر من عسكريين أو شبه عسكريين اثنين . يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة رئيس مؤامرة الفرار إلى الخارج ، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع . يعاقب رئيس مؤامرة الفرار إلى الداخل بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات ، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم…

المادة 164

تطبق على المتهم إذا لم يمكن إلقاء القبض عليه أو إذا فر من السجن ، أحكام المواد 115 إلى 118 من هذا القانون أيا كانت العقوبة المحكوم بها ، وتوضع أملاكه في جميع الحالات تحت العقل طبقا لأحكام المادة 449 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ولو كان الفرار من الجندية أو العصيان يكونان جنحة . يستفيد أقارب المتهم أو أصدقاؤه قبل المحاكمة من الحق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 446 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

المادة 165

إذا صدر مقرر بالإدانة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا على فار إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو على عاص فار أو على عاص التجأ إلى الخارج أو بقي فيه وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية قصد التهرب من التزاماته العسكرية ، تصرح المحكمة العسكرية لفائدة الدولة بمصادرة جميع أمواله الموجودة ، عقارات كانت أو منقولات…

المادة 166

يعرض حساب العقل النهائي على ذوي حقوق المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا بعد موته حقيقة أو حكما . يتم تفويت الأموال المصادرة مباشرة من قبل مديرية أملاك الدولة حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة . تبقى الأموال المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم . - 48 - إذا ثبت بعد بيع الأملاك…

المادة 167

تصرح المحكمة بطلب من الحارس القضائي أو النيابة العامة ببطلان جميع التصرفات بعوض أو بغير عوض التي أبرمت منذ قيام الحرب مباشرة أو بواسطة الغير أو بأي طريقة أخرى غير مباشرة استعملها المحكوم عليه ، إذا ثبت القيام بهذه التصرفات قصد إخفاء ثروة المحكوم عليه أو اختلاسها أو تبديدها أو تخفيض قيمتها كلا أو بعضا . كل شخص ذاتي أو اعتباري أعا…

المادة 168

لا يبتدئ سريان تقادم الدعوى العمومية والعقوبات المنصوص عليها في المواد 159 إلى 163 أعلاه فيما يخص جريمتي العصيان والفرار من الجندية إلا من اليوم الذي تبلغ فيه سن العاصي أو الفار من الجندية خمسين سنة . لا تتقادم الدعوى العمومية والعقوبات في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 165 أعلاه

المادة 169

يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الفرار من الجندية المنصوص عليها في المواد 160 إلى 163 أعلاه عن التحريض على الفرار من الجندية أو المساعدة على ذلك بأي وسيلة كانت سواء أكان للتحريض مفعول أم لا . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين عن القيام عمدا بإخفاء شخص فار أو مساعدته على الإفلات من المتابعة أو محاولة ذلك بأي وسيلة كانت . -…

المادة 170

يعتبر متمردين العسكريون وشبه العسكريين في الحالات التالية : -1 اجتماع أربعة منهم على الأقل وهم يحملون السلاح ويرفضون بتواطؤ بينهم الإنذار الأول الصادر بالامتثال لأوامر رؤسائهم؛ -2 اجتماع أربعة منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البند الأول أعلاه وهم يحملون السلاح بدون إذن ويعملون ضد أوامر رؤسائهم؛ -3 اجتماع ثمانية منهم…

المادة 171

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال وعن تنفيذ الأوامر التي تلقاها ، ما عدا في حالة قوة قاهرة . يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال للأمر بالزحف على العدو أو للقيام بأي مهمة أخرى أمره رئيسه بها أمام العدو . يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين س…

المادة 172

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب العنف بواسطة سلاح على حارس عسكري أو شبه عسكري . إذا ارتكب العنف دون استعمال السلاح من قبل عسكري أو شبه عسكري مرافق بشخص أو عدة أشخاص آخرين ، فإن المتهم يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات . إذا ارتكب العنف عسكري أو شبه عسكري واحد دون استعمال السلاح فإن العقوبة…

المادة 173

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يرتكب جريمة السب أو القذف في حق حارس عسكري أو شبه عسكري . يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 425 إلى 429 من القانون الجنائي كل عسكري أو شبه عسكري قام بتهديد حارس عسكري أو شبه عسكري

المادة 174

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على رئيسه أثناء الخدمة أو بسببها . علاوة على ذلك ، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية . إذا ارتكب الاعتداء عسكري أو شبه عسكري حاملا للسلاح يعاقب بضعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ال…

المادة 175

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين رئيسه أثناء قيامه بالخدمة أو بسبب قيامه بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو تسليمها أو بكتابة أو رسوم . إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبالخلع أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . إذا لم تقع الإهانة أثناء الخدمة أو بسببها تتراوح مدة العقوبة بين شهرين وسنتين حبسا

المادة 176

إذا تبين أثناء البحث والمناقشات أن الاعتداء بالضرب أو الإهانة قد ارتكب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 أعلاه من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة رئيسه ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي

المادة 177

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين بأي وسيلة العلم أو الجيش . علاوة على ذلك ، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع أو فقدان الرتبة

المادة 178

كل عسكري أو شبه عسكري يثور على القوة المسلحة أو على أعوان السلطة يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا وقعت الثورة بدون أسلحة . إذا وقعت الثورة بواسطة أسلحة ، يعاقب المتهم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين . كل ثورة يرتكبها عسكريون أو شبه عسكريين مسلحون يبلغ عددهم ثمانية على الأقل يعاقب عنها بالسجن من خمس سنوات إلى…

المادة 179

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على من هو أدنى منه رتبة ، دون أن يكون في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن الغير أو على المعدات والمنشآت العسكرية أو في حالة إرجاع الفارين أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في حالة تستلزم إيقاف النهب أو التخريب . إذا أدى الاعتداء ب…

المادة 180

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يستعمل الشطط في السلطة المخولة له فيما يخص التسخير في الحالات المنصوص عليها قانونا أو يمتنع عن إعطاء وصولات بخصوص الأشياء المسلمة إليه . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ، كل عسكري أو شبه عسكري يمارس بدون عنف ودون أن تكون له الصفة القانونية لذلك ، تسخيرا…

المادة 181

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل قائد عسكري من درجة ضابط أو ضابط صف ، إذا ارتكب عملا عدائيا في تراب محايد أو حليف من دون استفزاز أو أمر أو إذن ، أو تمادى في الأعمال العدائية بعد أن استلم الإشعار الرسمي بالسلم أو بالهدنة أو بإيقاف الحرب مؤقتا . يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري أو شبه عسكري يتولى قيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يح…

المادة 182

يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية في منطقة عمليات قوة عسكرية بساحة الحرب : - بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، إذا جرد عسكريا أو شبه عسكري مجروحا أو مريضا أو ميتا مما يحمل معه؛ - بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ، إذا استعمل العنف بقساوة ضد عسكري أو شبه عسكري جريح أو مريض في حالة لا يستطيع معها الدفاع عن نفسه؛ - 54 -…

المادة 183

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يبيع فرسا أو دابة لحمل الأثقال أو للجر أو عربة أو أي شيء مخصص لخدمة الجيش وأشياء اللباس أو التسليح أو التجهيز أو العتاد أو أي شيء آخر عهد إليه به لأجل مصلحة الجيش . تطبق العقوبة نفسها على كل عسكري أو شبه عسكري يشتري أو يخفي عمدا الأشياء المذكورة أو يختلسها أو يرهن الأسلحة أو العتاد أو أموال المؤن أو الأموال المخصصة للجنود أو مبالغ مالية أو أشياء أخرى عهد إليه باستعمالها أو بحراستها

المادة 184

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية : - تبديد أو اختلاس أسلحة أو ذخيرة أو ملابس أو أشياء وضعت تحت تصرفه للقيام بمهامه؛ - عدم إرجاع الفرس أو دابة الركوب أو الجر أو العربة أو الأسلحة أو الملابس أو أي شيء آخر معد لخدمة الجيش كان قد أخذها معه بعد تبرئته من الفرار

المادة 185

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كل عسكري أو شبه عسكري رهن تجهيزا أو أسلحة أو ملابس كلها أو بعضها أو أي شيء آخر عهد إليه به لخدمة الجيش

المادة 186

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 183 إلى 185 أعلاه كل عسكري أو شبه عسكري يشتري أو يخفي أو يرتهن أسلحة أو ذخيرة أو أشياء التجهيز أو اللباس أو غيرها من الأشياء العسكرية . تطبق العقوبة نفسها على ارتكاب الأفعال المذكورة ضد جيش حليف . - 55 - الباب الخامس : في النهب وتخريب البنايات وتحطيم العتاد العسكري

المادة 187

يعاقب بالسجن المؤبد عن نهب مواد غذائية أو سلع أو ملابس أو إتلافها إذا ارتكبته عصابة من العسكريين أو شبه العسكريين بالسلاح أو بالقوة أو بتحطيم الأبواب والسياجات الخارجية أو باستعمال العنف ضد الاشخاص . يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات عن النهب إذا ارتكبته عصابة من العسكريين أو شبه العسكريين في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة…

المادة 188

يعاقب بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة مع التجريد من الرتب العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يتعمد بأي وسيلة كانت إحراق أو تحطيم مباني أو عمارات أو سكك حديدية أو أسلاك أو مراكز تلغرافية أو تليفونية أو مراكز المناطيد أو طائرات أو سفن أو مراكب أو بواخر أو عقارات مخصصة لاستعمال الجيش أو تساهم في الدفاع الوطني

المادة 189

يعاقب بالسجن المؤبد كل عسكري أو شبه عسكري يتعمد بأي وسيلة كانت وقت الحرب أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية إحراق أو تحطيم مباني أو عمارات أو سكك حديدية أو أسلاك تلغرافية أو تليفونية أو مراكز المناطيد أو طائرات أو سفن أو مراكب أو بواخر أو عقارات مخصصة لاستعمال الجيش أو تساهم في ا لدفا ع الوطني

المادة 190

يعاقب بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة كل عسكري أو شبه عسكري يحطم عمدا أو يأمر بتحطيم وسائل الدفاع أو العتاد العسكري كله أو بعضه أو ذخائر أو إمدادات الأسلحة أو المؤونة أو العتاد أو أمتعة المخيم أو التجهيز أو اللباس أو جميع المنقولات المخصصة لاستعمال الجيش أو التي تساهم في الدفاع الوطني . يعاقب بالسجن المؤبد ، إذا وقع التحطيم وقت الحرب أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية

المادة 191

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يقوم عمدا بتحطيم أو كسر أو إتلاف أسلحة أو أمتعة المخيم أو المعسكر أو التجهيز أو اللباس أو - 56 - المركبات أو غيرها من الأشياء المملوكة للجيش أو معدة لاستعماله ، سواء عهد بها إليه لخدمة الجيش أو لاستعمالها من قبل عسكريين آخرين . تطبق العقوبة نفسها ، على كل عسكري أو شبه عسكري يبتر أو يسمم أو يقتل فرسا أو دابة للركوب أو الجر أو حيوانا آخر معدا لخدمة الجيش

المادة 192

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يقوم عمدا بإتلاف أو إحراق أو تمزيق سجلات السلطة العسكرية أو وثائقها الرسمية . الباب السادس : في مخالفات الأوامر العسكرية

المادة 193

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنة كل عسكري أو شبه عسكري يترك مخفر الحراسة دون تنفيذ التعليمات الموجهة إليه . إذا كان الحارس العسكري أو شبه العسكري أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة ، ويعاقب بالسجن المؤبد إذا كان أمام العدو . يعاقب العسكري أو شبه العسكري بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إذا ارتكب الفعل بتراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية

المادة 194

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة بتراب في حالة حرب أو أمام حصار أو في مواقع العمليات العسكرية . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات ، كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة

المادة 195

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ببن شهرين وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يترك مركزه . إذا غادر العسكري أو شبه العسكري مركزه أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في تراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية ، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات . إذ كان المتهم رئيس مركز يطبق عليه الحد الأقصى للعقوبة . - 57 - يعاقب با…

المادة 196

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يخالف تعليمات عسكرية عامة أعطيت للجيش أو أمرا عسكريا تلقاه شخصيا ، ليقوم بتنفيذه أو خرق تعليمات أعطيت لعسكري أو لشبه عسكري آخر . يمكن أن ترفع العقوبة الى خمس سنوات حبسا إذا ارتكبت هذه الجريمة في حالة مواجهة عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو داخل مستودع للسلاح أو حصن أو…

المادة 197

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من ثبت أنه تعمد جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية ، بكيفية مؤقتة أو دائمة ، أو حاول ذلك قصد التملص من واجباته العسكرية . يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا كان العسكري أو شبه العسكري أمام العدو . يعاقب الفاعل بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا كان بتراب في حالة حرب أ…

المادة 198

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل ضابط استدعي للمشاركة في جلسات المحكمة العسكرية بصفته عضوا وتخلف عن ذلك ، ما لم يكن له عذر مشروع . علاوة على ذلك ، يمكن أن يحكم على المتهم في حالة الرفض بالخلع أو بفقدان الرتبة . - 58 - الباب التاسع : في الاستسلام

المادة 199

يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل قائد عسكري أحيل إلى المحكمة بناء على رأي اللجنة المكلفة بمعالجة الملفات التأديبية في حالة ثبوت استسلامه أمام العدو أو تسليم الموقع الذي كلف بالدفاع عنه ، دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي كان يتوفر عليها ودون أن يقوم بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف

المادة 200

يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل جنرال أو قائد جيش مسلح يستسلم في ساحة الحرب إذا ترتب عن الاستسلام وضع الجيش لسلاحه . الباب العاشر : في بعض الجرائم المرتكبة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية