المادة 193

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنة كل عسكري أو شبه عسكري يترك مخفر الحراسة دون تنفيذ التعليمات الموجهة إليه . إذا كان الحارس العسكري أو شبه العسكري أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة ، ويعاقب بالسجن المؤبد إذا كان أمام العدو . يعاقب العسكري أو شبه العسكري بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إذا ارتكب الفعل بتراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية

المادة 193 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi