يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يقوم عمدا بإتلاف أو إحراق أو تمزيق سجلات السلطة العسكرية أو وثائقها الرسمية . الباب السادس : في مخالفات الأوامر العسكرية
المادة 192
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يقوم عمدا بإتلاف أو إحراق أو تمزيق سجلات السلطة العسكرية أو وثائقها الرسمية . الباب السادس : في مخالفات الأوامر العسكرية