المادة 192

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يقوم عمدا بإتلاف أو إحراق أو تمزيق سجلات السلطة العسكرية أو وثائقها الرسمية . الباب السادس : في مخالفات الأوامر العسكرية