يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يقوم عمدا بتحطيم أو كسر أو إتلاف أسلحة أو أمتعة المخيم أو المعسكر أو التجهيز أو اللباس أو - 56 - المركبات أو غيرها من الأشياء المملوكة للجيش أو معدة لاستعماله ، سواء عهد بها إليه لخدمة الجيش أو لاستعمالها من قبل عسكريين آخرين . تطبق العقوبة نفسها ، على كل عسكري أو شبه عسكري يبتر أو يسمم أو يقتل فرسا أو دابة للركوب أو الجر أو حيوانا آخر معدا لخدمة الجيش
المادة 191
قانون القضاء العسكري
