يعاقب بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة كل عسكري أو شبه عسكري يحطم عمدا أو يأمر بتحطيم وسائل الدفاع أو العتاد العسكري كله أو بعضه أو ذخائر أو إمدادات الأسلحة أو المؤونة أو العتاد أو أمتعة المخيم أو التجهيز أو اللباس أو جميع المنقولات المخصصة لاستعمال الجيش أو التي تساهم في الدفاع الوطني . يعاقب بالسجن المؤبد ، إذا وقع التحطيم وقت الحرب أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية
المادة 190
قانون القضاء العسكري
