يعاقب بالسجن المؤبد كل عسكري أو شبه عسكري يتعمد بأي وسيلة كانت وقت الحرب أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية إحراق أو تحطيم مباني أو عمارات أو سكك حديدية أو أسلاك تلغرافية أو تليفونية أو مراكز المناطيد أو طائرات أو سفن أو مراكب أو بواخر أو عقارات مخصصة لاستعمال الجيش أو تساهم في ا لدفا ع الوطني
المادة 189
قانون القضاء العسكري
