يعاقب بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة مع التجريد من الرتب العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يتعمد بأي وسيلة كانت إحراق أو تحطيم مباني أو عمارات أو سكك حديدية أو أسلاك أو مراكز تلغرافية أو تليفونية أو مراكز المناطيد أو طائرات أو سفن أو مراكب أو بواخر أو عقارات مخصصة لاستعمال الجيش أو تساهم في الدفاع الوطني
المادة 188
قانون القضاء العسكري
