يعاقب بالسجن المؤبد عن نهب مواد غذائية أو سلع أو ملابس أو إتلافها إذا ارتكبته عصابة من العسكريين أو شبه العسكريين بالسلاح أو بالقوة أو بتحطيم الأبواب والسياجات الخارجية أو باستعمال العنف ضد الاشخاص . يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات عن النهب إذا ارتكبته عصابة من العسكريين أو شبه العسكريين في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه . غير أنه إذا وجد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة محرض أو محرضون من العسكريين أو شبه العسكريين من ذوي الرتب ، فإن عقوبة السجن المؤبد لا تصدر إلا على المحرضين الأعلى رتبة ، أما المحرضون الآخرون فيعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة
المادة 187
قانون القضاء العسكري
