يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 183 إلى 185 أعلاه كل عسكري أو شبه عسكري يشتري أو يخفي أو يرتهن أسلحة أو ذخيرة أو أشياء التجهيز أو اللباس أو غيرها من الأشياء العسكرية . تطبق العقوبة نفسها على ارتكاب الأفعال المذكورة ضد جيش حليف . - 55 - الباب الخامس : في النهب وتخريب البنايات وتحطيم العتاد العسكري
المادة 186
قانون القضاء العسكري
