يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كل عسكري أو شبه عسكري رهن تجهيزا أو أسلحة أو ملابس كلها أو بعضها أو أي شيء آخر عهد إليه به لخدمة الجيش
المادة 185
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كل عسكري أو شبه عسكري رهن تجهيزا أو أسلحة أو ملابس كلها أو بعضها أو أي شيء آخر عهد إليه به لخدمة الجيش