المادة 184

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية : - تبديد أو اختلاس أسلحة أو ذخيرة أو ملابس أو أشياء وضعت تحت تصرفه للقيام بمهامه؛ - عدم إرجاع الفرس أو دابة الركوب أو الجر أو العربة أو الأسلحة أو الملابس أو أي شيء آخر معد لخدمة الجيش كان قد أخذها معه بعد تبرئته من الفرار

المادة 184 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi