يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يبيع فرسا أو دابة لحمل الأثقال أو للجر أو عربة أو أي شيء مخصص لخدمة الجيش وأشياء اللباس أو التسليح أو التجهيز أو العتاد أو أي شيء آخر عهد إليه به لأجل مصلحة الجيش . تطبق العقوبة نفسها على كل عسكري أو شبه عسكري يشتري أو يخفي عمدا الأشياء المذكورة أو يختلسها أو يرهن الأسلحة أو العتاد أو أموال المؤن أو الأموال المخصصة للجنود أو مبالغ مالية أو أشياء أخرى عهد إليه باستعمالها أو بحراستها
المادة 183
قانون القضاء العسكري
