المادة 182

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية في منطقة عمليات قوة عسكرية بساحة الحرب : - بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، إذا جرد عسكريا أو شبه عسكري مجروحا أو مريضا أو ميتا مما يحمل معه؛ - بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ، إذا استعمل العنف بقساوة ضد عسكري أو شبه عسكري جريح أو مريض في حالة لا يستطيع معها الدفاع عن نفسه؛ - 54 - - بالسجن المؤبد ، إذا استعمل العنف ضد عسكري أو شبه عسكري جريح أو مريض قصد تجريده مما يحمل معه وأدى ذلك إلى تفاقم حالته . تطبق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالضرب والجرح والقتل العمد ، إذا كانت العقوبات المقررة فيها أشد من العقوبات المقررة في هذه المادة

المادة 182 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi