يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل قائد عسكري من درجة ضابط أو ضابط صف ، إذا ارتكب عملا عدائيا في تراب محايد أو حليف من دون استفزاز أو أمر أو إذن ، أو تمادى في الأعمال العدائية بعد أن استلم الإشعار الرسمي بالسلم أو بالهدنة أو بإيقاف الحرب مؤقتا . يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري أو شبه عسكري يتولى قيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بها متحديا في ذلك أمر رؤسائه ، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف ، يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع . الباب الرابع : في اختلاس الأشياء العسكرية وإخفائها
المادة 181
قانون القضاء العسكري
