يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يستعمل الشطط في السلطة المخولة له فيما يخص التسخير في الحالات المنصوص عليها قانونا أو يمتنع عن إعطاء وصولات بخصوص الأشياء المسلمة إليه . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ، كل عسكري أو شبه عسكري يمارس بدون عنف ودون أن تكون له الصفة القانونية لذلك ، تسخيرا من التسخيرات في الحالات المنصوص عليها قانونا . إذا مورست هذه التسخيرات بعنف ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات علاوة على استرجاع الأشياء التي يمكن أن يحكم عليه بإرجاعها . علاوة على ذلك ، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف ، يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية
المادة 180
قانون القضاء العسكري
