المادة 179

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على من هو أدنى منه رتبة ، دون أن يكون في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن الغير أو على المعدات والمنشآت العسكرية أو في حالة إرجاع الفارين أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في حالة تستلزم إيقاف النهب أو التخريب . إذا أدى الاعتداء بالضرب إلى أحد الآثار المنصوص عليها في الفصول 400 إلى 403 من القانون الجنائي ، فإن العقوبات المنصوص عليها في الفصول المذكورة تطبق على المتهمين . يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا أهان من دونه رتبة أثناء الخدمة أو بسببها بإحدى الوسائل المشار إليها في المادة 175 أعلاه ، ما لم يثبت أنه تعرض للاستفزاز . تتراوح العقوبة بين شهر وشهرين حبسا إذا لم تكن الجنحة قد ارتكبت أثناء الخدمة أو بسببها . - 53 - إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة خارج القيام بالخدمة دون علم الرئيس بالعلاقة التي تربطه بالمرؤوس ، فإن المتهم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي