كل عسكري أو شبه عسكري يثور على القوة المسلحة أو على أعوان السلطة يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا وقعت الثورة بدون أسلحة . إذا وقعت الثورة بواسطة أسلحة ، يعاقب المتهم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين . كل ثورة يرتكبها عسكريون أو شبه عسكريين مسلحون يبلغ عددهم ثمانية على الأقل يعاقب عنها بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة . يطبق في جميع الحالات الحد الأقصى للعقوبة على المحرضين على الثورة أو على رؤسائها وعلى العسكريين أو شبه العسكريين الأعلى رتبة . يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ، العسكريون أو شبه العسكريين المستفيدون من رخصة وعناصر جيش الرديف بمختلف أصنافهم ، الموجودون بأماكن سكناهم . إذا وجدوا في تجمع صاخب ومخالف للنظام العام وهم مرتدون للبذلة العسكرية وبقوا في هذا التجمع خلافا لأوامر أعوان السلطة أو القوة العمومية . الباب الثالث : في الشطط في استعمال السلطة
المادة 178
قانون القضاء العسكري
