المادة 194

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة بتراب في حالة حرب أو أمام حصار أو في مواقع العمليات العسكرية . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات ، كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة

المادة 194 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi