يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة بتراب في حالة حرب أو أمام حصار أو في مواقع العمليات العسكرية . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات ، كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة
المادة 194
قانون القضاء العسكري
