يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ببن شهرين وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يترك مركزه . إذا غادر العسكري أو شبه العسكري مركزه أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في تراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية ، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات . إذ كان المتهم رئيس مركز يطبق عليه الحد الأقصى للعقوبة . - 57 - يعاقب بالسجن المؤبد ، كل عسكري أو شبه عسكري ترك مركزه أمام العدو . يقصد في مدلول هذه المادة بالمركز المكان الذي يتوجه إليه العسكري أو شبه العسكري أو الذي يوجد فيه بأمر من رؤسائه للقيام بمهمته
المادة 195
قانون القضاء العسكري
