المادة 195

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ببن شهرين وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يترك مركزه . إذا غادر العسكري أو شبه العسكري مركزه أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في تراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية ، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات . إذ كان المتهم رئيس مركز يطبق عليه الحد الأقصى للعقوبة . - 57 - يعاقب بالسجن المؤبد ، كل عسكري أو شبه عسكري ترك مركزه أمام العدو . يقصد في مدلول هذه المادة بالمركز المكان الذي يتوجه إليه العسكري أو شبه العسكري أو الذي يوجد فيه بأمر من رؤسائه للقيام بمهمته

المادة 195 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi