يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يخالف تعليمات عسكرية عامة أعطيت للجيش أو أمرا عسكريا تلقاه شخصيا ، ليقوم بتنفيذه أو خرق تعليمات أعطيت لعسكري أو لشبه عسكري آخر . يمكن أن ترفع العقوبة الى خمس سنوات حبسا إذا ارتكبت هذه الجريمة في حالة مواجهة عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو داخل مستودع للسلاح أو حصن أو أمام مخزن للذخيرة أو المتفجرات أو بتراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية . الباب السابع : في العطب المتعمد
المادة 196
قانون القضاء العسكري
