يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من ثبت أنه تعمد جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية ، بكيفية مؤقتة أو دائمة ، أو حاول ذلك قصد التملص من واجباته العسكرية . يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا كان العسكري أو شبه العسكري أمام العدو . يعاقب الفاعل بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا كان بتراب في حالة حرب أو حصار أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية . يعاقب المشاركون العسكريون وشبه العسكريين بنفس العقوبات التي يعاقب بها الفاعل الأصلي . تضاعف العقوبات المذكورة إذا كان المشاركون العسكريون أو شبه العسكريين أطباء أو ضباطا في الصحة أو صيادلة أو ممرضين ، ويعاقبون علاوة على ذلك بغرامة تتراوح بين 5000 و 10000 درهم . الباب الثامن : في التخلف عن المشاركة في جلسات المحكمة العسكرية أو رفض المشاركة فيها
المادة 197
قانون القضاء العسكري
