يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل ضابط استدعي للمشاركة في جلسات المحكمة العسكرية بصفته عضوا وتخلف عن ذلك ، ما لم يكن له عذر مشروع . علاوة على ذلك ، يمكن أن يحكم على المتهم في حالة الرفض بالخلع أو بفقدان الرتبة . - 58 - الباب التاسع : في الاستسلام
المادة 198
قانون القضاء العسكري
