المادة 199

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل قائد عسكري أحيل إلى المحكمة بناء على رأي اللجنة المكلفة بمعالجة الملفات التأديبية في حالة ثبوت استسلامه أمام العدو أو تسليم الموقع الذي كلف بالدفاع عنه ، دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي كان يتوفر عليها ودون أن يقوم بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف