المادة 200

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل جنرال أو قائد جيش مسلح يستسلم في ساحة الحرب إذا ترتب عن الاستسلام وضع الجيش لسلاحه . الباب العاشر : في بعض الجرائم المرتكبة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية

المادة 200 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi