يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل جنرال أو قائد جيش مسلح يستسلم في ساحة الحرب إذا ترتب عن الاستسلام وضع الجيش لسلاحه . الباب العاشر : في بعض الجرائم المرتكبة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية
المادة 200
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل جنرال أو قائد جيش مسلح يستسلم في ساحة الحرب إذا ترتب عن الاستسلام وضع الجيش لسلاحه . الباب العاشر : في بعض الجرائم المرتكبة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية