المادة 201

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالسجن المؤبد كل أسير حرب ينقض عهده ويلقى القبض عليه حاملا للسلاح من جديد . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري وقع أسيرا لدى العدو ثم أطلق سراحه بعد تعهده بعدم حمل السلاح ضد ذلك العدو . علاوة على ذلك ، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع

المادة 201 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi