يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري : -1 يشارك في مؤامرة قصد عرقلة ما يقرره القائد العسكري المسؤول؛ -2 يحرض على الهروب أو يمنع تكتل الصفوف أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة
المادة 202
قانون القضاء العسكري
