المادة 203

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يتسلل إلى مواقع الحرب أو إلى مركز أو مؤسسة عسكرية أو مكان تجري فيه الأشغال أو إلى معسكرات أو إلى مكان يرابط فيه العسكريون ، ليحصل على وثائق أو معلومات لفائدة العدو . تطبق العقوبة نفسها على من أخفى عمدا أو أمر بإخفاء جواسيس أو خونة أو أعداء موجهين للاستطلاع

المادة 203 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi