المادة 204

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالسجن المؤبد كل عدو يتسلل متنكرا إلى أحد الأماكن المنصوص عليها في المادة 203 أعلاه

المادة 204 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi