يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يخضع لاختصاص المحكمة العسكرية يقوم بتحريض عسكريين أو شبه عسكريين على الالتحاق بصفوف العدو أو عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو تجنيدهم لفائدة جهة أجنبية
المادة 205
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يخضع لاختصاص المحكمة العسكرية يقوم بتحريض عسكريين أو شبه عسكريين على الالتحاق بصفوف العدو أو عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو تجنيدهم لفائدة جهة أجنبية