المادة 205

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يخضع لاختصاص المحكمة العسكرية يقوم بتحريض عسكريين أو شبه عسكريين على الالتحاق بصفوف العدو أو عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو تجنيدهم لفائدة جهة أجنبية