المادة 206

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من ارتكب جريمة وقت الحرب تهدف إلى المساس بمؤسسات الدولة أو بأمن الأشخاص أو بأمن الممتلكات إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة . يعاقب بالسجن المؤبد ، بصرف النظر عن أي مقتضى آخر ، كل من ترأس وقت الحرب عصابة مسلحة أو تولى فيها مهمة أو قيادة ما أو انخرط فيها بقصد ارتكاب الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . يعاقب بالإعدام وقت الحرب ، كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها مهمة أو قيادة ما أو انخرط فيها بقصد الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني . الباب الحادي عشر : في اختلاس البذلات العسكرية والأزياء الرسمية والشارات والأوسمة والنياشين

المادة 206 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi