المادة 207

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يحمل علانية أوسمة أو نياشين أو شارات أو يرتدي بذلات عسكرية أو أزياء رسمية مغربية بدون حق . تطبق العقوبة نفسها على كل عسكري أو شبه عسكري يحمل أوسمة أو نياشين أو شارات أو يرتدي بذلات عسكرية أجنبية دون أن يأذن له سلفا في ذلك جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية