تطبق أحكام المادة 207 أعلاه وقت الحرب وفي منطقة العمليات العسكرية على كل شخص ينتمي إلى قوة عسكرية في حالة حرب ويستعمل علانية وبدون حق شارات الذراع أو الرايات أو الشارات أو ما شابهها من العلامات الخاصة بالهلال الأحمر أو بالصليب الأحمر أو ما شابههما . - 60 - الباب الثاني عشر : في الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم الماسة بنظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني
المادة 208
قانون القضاء العسكري
