المادة 209

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصول 607-3 إلى 607-10 من القانون الجنائي إذا مست بنظم المعالجة الآلية للمعطيات التابعة للدفاع الوطني أيا كانت الدعامة أو الوسيلة المستعملة لارتكاب الأفعال ، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 2.000.000 درهم . تضاعف العقوبات المنصوص عليها أعلاه إذا ارتكبت الأفعال المذكورة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية أو لفائدة عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو جهة أجنبية . يمكن ، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، الحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو التي كانت ستستعمل في ارتكابها أو المتحصل عليه منها . يمكن علاوة على ذلك ، الحكم على المتهم بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات