دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 209 أعلاه ، كل من عيب أو أتلف أو خرب نظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني أو اخترقها أو عرقلها أو قام بتسجيل مضمونها أو أخذ نسخا منها أو حجزها أو قام بالتشويش عليها . الباب الثالث عشر : في جرائم أخرى
المادة 210
قانون القضاء العسكري
