المادة 211

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لمرتكبي جريمة التزوير واستعماله ، على كل متصرف عسكري أو محاسب عسكري يسجل عمدا في قائمة الحسابات أو في لوائح أحوال الجنود أو بيان العتاد عددا من الأشخاص أو الخيول أو أيام الحضور ، يتعدى العدد الحقيقي ، أو يبالغ في تقدير ثمن الأشياء المستهلكة أو يرتكب زورا في الحسابات

المادة 211 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi