تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لمرتكبي جريمة التزوير واستعماله ، على كل متصرف عسكري أو محاسب عسكري يسجل عمدا في قائمة الحسابات أو في لوائح أحوال الجنود أو بيان العتاد عددا من الأشخاص أو الخيول أو أيام الحضور ، يتعدى العدد الحقيقي ، أو يبالغ في تقدير ثمن الأشياء المستهلكة أو يرتكب زورا في الحسابات
المادة 211
قانون القضاء العسكري
