تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي بخصوص جريمتي الاختلاس والتبديد . على كل عسكري أو شبه عسكري يقوم باختلاس أو تبديد أموال أو حوالات قائمة مقامها أو سندات أو عقود أو رسوم أو منقولات أو أسلحة أو ذخيرة أو مواد أو سلع أو أشياء أخرى مخصصة لخدمة الجيش
المادة 212
قانون القضاء العسكري
