يعاقب بالخلع والحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل قائد حامية عسكرية يوجه إليه بصفة قانونية طلب من السلطة المدنية ويرفضه أو يمتنع عن إمدادها بالقوة الموجودة تحت إمرته . يوجه كل طلب تسخير يصدر عن السلطة المدنية إلى قائد الحامية ، ويجب على قائد الحامية أن يرفع الطلب إلى جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، إذا كان يترتب عنه نقل الجيش داخل دائرة يفوق شعاعها عشرة كيلومترات
المادة 213
قانون القضاء العسكري
