المادة 213

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالخلع والحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل قائد حامية عسكرية يوجه إليه بصفة قانونية طلب من السلطة المدنية ويرفضه أو يمتنع عن إمدادها بالقوة الموجودة تحت إمرته . يوجه كل طلب تسخير يصدر عن السلطة المدنية إلى قائد الحامية ، ويجب على قائد الحامية أن يرفع الطلب إلى جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، إذا كان يترتب عنه نقل الجيش داخل دائرة يفوق شعاعها عشرة كيلومترات

المادة 213 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi