يكون ظرف تشديد ويعاقب عليه وفق العقوبات المنصوص عليها في الفصول 505 إلى 510 من القانون الجنائي ارتكاب عسكري أو شبه عسكري سرقة لرب المنزل الذي أسكنه أو لرب المنزل الذي فرض عليه إيواء عسكريين أو شبه عسكريين
المادة 214
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
يكون ظرف تشديد ويعاقب عليه وفق العقوبات المنصوص عليها في الفصول 505 إلى 510 من القانون الجنائي ارتكاب عسكري أو شبه عسكري سرقة لرب المنزل الذي أسكنه أو لرب المنزل الذي فرض عليه إيواء عسكريين أو شبه عسكريين