المادة 214

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يكون ظرف تشديد ويعاقب عليه وفق العقوبات المنصوص عليها في الفصول 505 إلى 510 من القانون الجنائي ارتكاب عسكري أو شبه عسكري سرقة لرب المنزل الذي أسكنه أو لرب المنزل الذي فرض عليه إيواء عسكريين أو شبه عسكريين

المادة 214 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi