يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل عسكري أو شبه عسكري قام بسرقة أموال أو حوالات تقوم مقامها أو سندات أو عقود أو رسوم أو منقولات أو أسلحة أو ذخيرة أو مواد أو سلع أو أشياء أخرى مخصصة لخدمة الجيش . الكتاب السابع : أحكام مشتركة وانتقالية
المادة 215
قانون القضاء العسكري
