المادة 216

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن التقادم على الدعوى العمومية الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق على العقوبات المحكوم بها من أجل الجرائم المذكورة . غير أن تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالعصيان أو الفرار من الجندية ، تسري عليه أحكام المادة 168 أعلاه . يوضع العاصي أو الفار من الجندية رهن إشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ، لإتمام مدة الخدمة التي لا تزال واجبة عليه عند الاقتضاء

المادة 216 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi