تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن التقادم على الدعوى العمومية الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق على العقوبات المحكوم بها من أجل الجرائم المذكورة . غير أن تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالعصيان أو الفرار من الجندية ، تسري عليه أحكام المادة 168 أعلاه . يوضع العاصي أو الفار من الجندية رهن إشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ، لإتمام مدة الخدمة التي لا تزال واجبة عليه عند الاقتضاء
المادة 216
قانون القضاء العسكري
