خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 8 25 من هذا القانون ، وإلى غاية تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، يعين رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها من المستشارين بمحاكم الاستئناف بالمحكمة العسكرية في بداية كل سنة قضائية وفق الكيفية المنصوص عليها في -8 حلت عبارة "المادة "25 محل عبارة "المادة "24 الواردة في المادة 217 أعلاه ، بمقتضى استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول ( 1436 فاتح يناير )2015 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 4( 1436 يونيو ،)2015 ص .5593 - 62 - الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 10( 1376 نوفمبر )1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري
المادة 217
قانون القضاء العسكري
