المادة 218

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

ينقل بقوة القانون ملف القضية عند تغيير الاختصاص نتيجة دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة دون اتخاذ أي إجراء آخر