تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة وذات حجية ومنتجة لآثارها . تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة
المادة 219
قانون القضاء العسكري
