المادة 219

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة وذات حجية ومنتجة لآثارها . تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة

المادة 219 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi