المادة 173

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يرتكب جريمة السب أو القذف في حق حارس عسكري أو شبه عسكري . يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 425 إلى 429 من القانون الجنائي كل عسكري أو شبه عسكري قام بتهديد حارس عسكري أو شبه عسكري

المادة 173 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi