المادة 174

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على رئيسه أثناء الخدمة أو بسببها . علاوة على ذلك ، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية . إذا ارتكب الاعتداء عسكري أو شبه عسكري حاملا للسلاح يعاقب بضعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه . إذا كان العنف المنصوص عليه في الفقرتين أعلاه يكون بالنظر للظروف التي ارتكب فيها أو بحسب نتائجها إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 267 من القانون الجنائي ، يعاقب عنه بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل المذكور ، إذا كانت هذه العقوبات أشد من العقوبات المقررة في هذه المادة . إذا اعتدى عسكري أو شبه عسكري على رئيسه بالضرب خارج أوقات الخدمة أو بسببها ، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات . إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبالخلع . إذا كان الاعتداء بالضرب يكون بالنظر للظروف التي ارتكب فيها . أو بالنظر لنتائجه فعلا يعاقب عليه بعقوبة أشد طبقا لأحكام الفصول 400 إلى 403 من القانون الجنائي ، يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الفصول . يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفصول 263 و 392 و 393 و 398 و 399 من القانون الجنائي إذا ارتكبت أثناء الخدمة أو بسببها ، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول المذكورة

المادة 174 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi