المادة 175

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين رئيسه أثناء قيامه بالخدمة أو بسبب قيامه بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو تسليمها أو بكتابة أو رسوم . إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبالخلع أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . إذا لم تقع الإهانة أثناء الخدمة أو بسببها تتراوح مدة العقوبة بين شهرين وسنتين حبسا