إذا تبين أثناء البحث والمناقشات أن الاعتداء بالضرب أو الإهانة قد ارتكب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 أعلاه من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة رئيسه ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي
المادة 176
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
إذا تبين أثناء البحث والمناقشات أن الاعتداء بالضرب أو الإهانة قد ارتكب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 أعلاه من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة رئيسه ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي