المادة 176

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا تبين أثناء البحث والمناقشات أن الاعتداء بالضرب أو الإهانة قد ارتكب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 أعلاه من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة رئيسه ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي