قانون القضاء العسكري

108-132014Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)224 مادة
المادة 201

يعاقب بالسجن المؤبد كل أسير حرب ينقض عهده ويلقى القبض عليه حاملا للسلاح من جديد . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري وقع أسيرا لدى العدو ثم أطلق سراحه بعد تعهده بعدم حمل السلاح ضد ذلك العدو . علاوة على ذلك ، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع

المادة 202

يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري : -1 يشارك في مؤامرة قصد عرقلة ما يقرره القائد العسكري المسؤول؛ -2 يحرض على الهروب أو يمنع تكتل الصفوف أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة

المادة 203

يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يتسلل إلى مواقع الحرب أو إلى مركز أو مؤسسة عسكرية أو مكان تجري فيه الأشغال أو إلى معسكرات أو إلى مكان يرابط فيه العسكريون ، ليحصل على وثائق أو معلومات لفائدة العدو . تطبق العقوبة نفسها على من أخفى عمدا أو أمر بإخفاء جواسيس أو خونة أو أعداء موجهين للاستطلاع

المادة 204

يعاقب بالسجن المؤبد كل عدو يتسلل متنكرا إلى أحد الأماكن المنصوص عليها في المادة 203 أعلاه

المادة 205

يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يخضع لاختصاص المحكمة العسكرية يقوم بتحريض عسكريين أو شبه عسكريين على الالتحاق بصفوف العدو أو عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو تجنيدهم لفائدة جهة أجنبية

المادة 206

يعاقب بالحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من ارتكب جريمة وقت الحرب تهدف إلى المساس بمؤسسات الدولة أو بأمن الأشخاص أو بأمن الممتلكات إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة . يعاقب بالسجن المؤبد ، بصرف النظر عن أي مقتضى آخر ، كل من ترأس وقت الحرب عصابة مسلحة أو تولى فيها مهمة أو قيادة ما…

المادة 207

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يحمل علانية أوسمة أو نياشين أو شارات أو يرتدي بذلات عسكرية أو أزياء رسمية مغربية بدون حق . تطبق العقوبة نفسها على كل عسكري أو شبه عسكري يحمل أوسمة أو نياشين أو شارات أو يرتدي بذلات عسكرية أجنبية دون أن يأذن له سلفا في ذلك جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية

المادة 208

تطبق أحكام المادة 207 أعلاه وقت الحرب وفي منطقة العمليات العسكرية على كل شخص ينتمي إلى قوة عسكرية في حالة حرب ويستعمل علانية وبدون حق شارات الذراع أو الرايات أو الشارات أو ما شابهها من العلامات الخاصة بالهلال الأحمر أو بالصليب الأحمر أو ما شابههما . - 60 - الباب الثاني عشر : في الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم الماسة بنظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني

المادة 209

يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصول 607-3 إلى 607-10 من القانون الجنائي إذا مست بنظم المعالجة الآلية للمعطيات التابعة للدفاع الوطني أيا كانت الدعامة أو الوسيلة المستعملة لارتكاب الأفعال ، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 2.000.000 درهم . تضاعف العقوبات المنصوص عليها أعلاه إذا ارتكبت الأفعال المذكورة وقت ال…

المادة 210

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 209 أعلاه ، كل من عيب أو أتلف أو خرب نظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني أو اخترقها أو عرقلها أو قام بتسجيل مضمونها أو أخذ نسخا منها أو حجزها أو قام بالتشويش عليها . الباب الثالث عشر : في جرائم أخرى

المادة 211

تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لمرتكبي جريمة التزوير واستعماله ، على كل متصرف عسكري أو محاسب عسكري يسجل عمدا في قائمة الحسابات أو في لوائح أحوال الجنود أو بيان العتاد عددا من الأشخاص أو الخيول أو أيام الحضور ، يتعدى العدد الحقيقي ، أو يبالغ في تقدير ثمن الأشياء المستهلكة أو يرتكب زورا في الحسابات

المادة 212

تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي بخصوص جريمتي الاختلاس والتبديد . على كل عسكري أو شبه عسكري يقوم باختلاس أو تبديد أموال أو حوالات قائمة مقامها أو سندات أو عقود أو رسوم أو منقولات أو أسلحة أو ذخيرة أو مواد أو سلع أو أشياء أخرى مخصصة لخدمة الجيش

المادة 213

يعاقب بالخلع والحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل قائد حامية عسكرية يوجه إليه بصفة قانونية طلب من السلطة المدنية ويرفضه أو يمتنع عن إمدادها بالقوة الموجودة تحت إمرته . يوجه كل طلب تسخير يصدر عن السلطة المدنية إلى قائد الحامية ، ويجب على قائد الحامية أن يرفع الطلب إلى جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، إذا كان يترتب عنه نقل الجيش داخل دائرة يفوق شعاعها عشرة كيلومترات

المادة 214

يكون ظرف تشديد ويعاقب عليه وفق العقوبات المنصوص عليها في الفصول 505 إلى 510 من القانون الجنائي ارتكاب عسكري أو شبه عسكري سرقة لرب المنزل الذي أسكنه أو لرب المنزل الذي فرض عليه إيواء عسكريين أو شبه عسكريين

المادة 215

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل عسكري أو شبه عسكري قام بسرقة أموال أو حوالات تقوم مقامها أو سندات أو عقود أو رسوم أو منقولات أو أسلحة أو ذخيرة أو مواد أو سلع أو أشياء أخرى مخصصة لخدمة الجيش . الكتاب السابع : أحكام مشتركة وانتقالية

المادة 216

تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن التقادم على الدعوى العمومية الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق على العقوبات المحكوم بها من أجل الجرائم المذكورة . غير أن تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالعصيان أو الفرار من الجندية ، تسري عليه أحكام المادة 168 أعلاه . يوضع العاصي أو الفار من الجندية رهن إشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ، لإتمام مدة الخدمة التي لا تزال واجبة عليه عند الاقتضاء

المادة 217

خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 8 25 من هذا القانون ، وإلى غاية تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، يعين رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها من المستشارين بمحاكم الاستئناف بالمحكمة العسكرية في بداية كل سنة قضائية وفق الكيفية المنصوص عليها في -8 حلت عبارة "المادة "25 محل عبارة "المادة "24 الواردة في المادة 217 أعلاه ، بمقتضى استدرا…

المادة 218

ينقل بقوة القانون ملف القضية عند تغيير الاختصاص نتيجة دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة دون اتخاذ أي إجراء آخر

المادة 219

تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة وذات حجية ومنتجة لآثارها . تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة

المادة 220

إن الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة 223 بعده والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تعوض بالأحكام المماثلة لها المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 221

تنسخ أحكام الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر في 21 من جمادى الثانية 9( 1383 نونبر )1963 بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي وتعوض بما يلي : الفصل السادس - . يخضع أفراد الحرس الملكي لاختصاص المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية ، وتطبق عليهم أحكام قانون القضاء العسكري . يختص الوكيل العام للملك لدى المحكمة…

المادة 222

تنسخ أحكام الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 4( 1393 أبريل )1973 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة ، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.492 الصادر في 17 من ربيع الثاني 10(1394 ماي )1974 وتعوض بما يلي : الفصل - .16 يخضع أفراد القوات المساعدة لاختصاص الم…

المادة 223

مع مراعاة أحكام المادة 217 أعلاه ، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما : - الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الثاني 10( 1376 نوفمبر )1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ، كما تم تغييره وتتميمه؛ - القانون رقم 2.71 بتاريخ 3 جمادى الثانية 26( 1391 يوليو )1971 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.56…

المادة 224

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد مرور ستة أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية