مع مراعاة أحكام المادة 217 أعلاه ، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما : - الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الثاني 10( 1376 نوفمبر )1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ، كما تم تغييره وتتميمه؛ - القانون رقم 2.71 بتاريخ 3 جمادى الثانية 26( 1391 يوليو )1971 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 ( 10 نوفمبر )1956 المتعلق بقانون العدل العسكري؛ - الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.58.286 الصادر في 17 صفر 1378 ( 2 شتنبر )1958 بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة
المادة 223
قانون القضاء العسكري
