تنسخ أحكام الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 4( 1393 أبريل )1973 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة ، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.492 الصادر في 17 من ربيع الثاني 10(1394 ماي )1974 وتعوض بما يلي : الفصل - .16 يخضع أفراد القوات المساعدة لاختصاص المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية ، وتطبق عليهم أحكام قانون القضاء العسكري . - 63 - يختص الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وطبقا لأحكام المادة 39 من قانون القضاء العسكري بتقديم أو الأمر بتقديم ملتمسات إجراء التحقيق أو بالإحالة أو الأمر بالإحالة إلى المحكمة مباشرة في حقهم
المادة 222
قانون القضاء العسكري
